الصفحة 857 من 891

""""""صفحة رقم 105""""""

وأخ لأب . ثلثان وما بقي أصلها من ثلاثة . أختان لأبوين وأختان لأم ثلثان وثلث . زوج

وبنت وعصبة ربع ونصف وما بقي أصلها من أربعة . زوجة وبنت وعصبة ثمن ونصف ، وما

بقي أصلها من ثمانية . زوجة وابن ثمن وما بقي من ثمانية .

أمثلة العائلة: جدة وأخت لأم وأخت لأبوين وأخت لأب ، أصلها من ستة وتصح منها

جدة وأختان لأم وأخت لأبوين وأخت لأب سدس وثلث ونصف وسدس ، أصلها من ستة

وتعول إلى سبعة . زوج وأم وأخوان لأم نصف وسدس وثلث من ستة ، وتسمى مسألة الإلزام

لأنها إلزام لابن عباس ، لأنه إن قال كما قلنا فقد حجب الأم بأخوين وهو خلاف مذهبه ،

وإن جعل للأم الثلث وللأخوين السدس فقد أدخل النقص على أولاد الأم وليس مذهبه ،

وهو خلاف صريح الكتاب ، وإن جعل لهما الثلث فقد قال بالعول . زوج وأم وأخت لأبوين

نصف وثلث ونصف ، أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية .

وهي أول مسألة عالت في الإسلام ، وقعت في صدر خلافة عمر رضي الله عنه

فاستشار الصحابة فيه ، فأشار العباس أن يقسم عليهم بقدر سهامهم فصاروا إلى ذلك ، وفي

رواية أنه قال: لا أجد لكم فرضا في كتاب الله ولا أدري من قدّمه الله تعالى فأقدمه ، ولا من

أخّره فأؤخره ، ولكني رأيت رأيا فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني ، أرى أن

أدخل النقص على الكل فقسم بالعول ولم يخالفه أحد في ذلك إلى أن انتهى الأمر إلى

عثمان ، فأظهر ابن عباس الخلاف وقال: لو قدموا من قدّمه الله وأخروا من أخره الله ما

عالت فريضة قط ، فقيل له: من قدمه الله ومن أخره الله ؟ قال: الزوج والزوجة والأم والجدة

ممن قدمه الله ، وأما من أخره الله فالبنات وبنات الابن والأخوات لأب وأم ، والأخوات

لأب ، فتارة يفرض لهن وتارة يكن عصبة ويدخل النقص على هؤلاء الأربع .

ثم قال: من شاء باهلته إن شاء الله تعالى ، وفي رواية: إن الذي أحصى رمل عالج

لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا ، فقيل له: هلا ذكرت ذلك في زمن عمر ؟ قال: كان

مهيبا فهبته ؛ وفي رواية: منعتني درته إذ لم يكن لي دليل قطعي ، وإنما امتنع لأنه اجتهاد فلم

يأمن أن يصير محجوجا ، ولو كان دليل ظاهر لما سكت ولما خالف عمر رضي الله عنه

وتسمى مسألة المباهلة . زوج وأم وأختان لأبوين ، أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية ، زوج

وأم وثلاث أخوات متفرقات ، أصلها من ستة وتعول إلى تسعة ، للزوج ثلاثة ، وللأم سهم ،

وللأخت لأم سهم ، وللأخت لأبوين ثلاثة ، وللأخت لأب سهم السدس تكملة الثلثين . زوج

وأم وأختان لأم وأختان لأبوين نصف وثلث وسدس وثلثان ، أصلها من ستة وتعول إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت