""""""صفحة رقم 105""""""
وأخ لأب . ثلثان وما بقي أصلها من ثلاثة . أختان لأبوين وأختان لأم ثلثان وثلث . زوج
وبنت وعصبة ربع ونصف وما بقي أصلها من أربعة . زوجة وبنت وعصبة ثمن ونصف ، وما
بقي أصلها من ثمانية . زوجة وابن ثمن وما بقي من ثمانية .
أمثلة العائلة: جدة وأخت لأم وأخت لأبوين وأخت لأب ، أصلها من ستة وتصح منها
جدة وأختان لأم وأخت لأبوين وأخت لأب سدس وثلث ونصف وسدس ، أصلها من ستة
وتعول إلى سبعة . زوج وأم وأخوان لأم نصف وسدس وثلث من ستة ، وتسمى مسألة الإلزام
لأنها إلزام لابن عباس ، لأنه إن قال كما قلنا فقد حجب الأم بأخوين وهو خلاف مذهبه ،
وإن جعل للأم الثلث وللأخوين السدس فقد أدخل النقص على أولاد الأم وليس مذهبه ،
وهو خلاف صريح الكتاب ، وإن جعل لهما الثلث فقد قال بالعول . زوج وأم وأخت لأبوين
نصف وثلث ونصف ، أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية .
وهي أول مسألة عالت في الإسلام ، وقعت في صدر خلافة عمر رضي الله عنه
فاستشار الصحابة فيه ، فأشار العباس أن يقسم عليهم بقدر سهامهم فصاروا إلى ذلك ، وفي
رواية أنه قال: لا أجد لكم فرضا في كتاب الله ولا أدري من قدّمه الله تعالى فأقدمه ، ولا من
أخّره فأؤخره ، ولكني رأيت رأيا فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني ، أرى أن
أدخل النقص على الكل فقسم بالعول ولم يخالفه أحد في ذلك إلى أن انتهى الأمر إلى
عثمان ، فأظهر ابن عباس الخلاف وقال: لو قدموا من قدّمه الله وأخروا من أخره الله ما
عالت فريضة قط ، فقيل له: من قدمه الله ومن أخره الله ؟ قال: الزوج والزوجة والأم والجدة
ممن قدمه الله ، وأما من أخره الله فالبنات وبنات الابن والأخوات لأب وأم ، والأخوات
لأب ، فتارة يفرض لهن وتارة يكن عصبة ويدخل النقص على هؤلاء الأربع .
ثم قال: من شاء باهلته إن شاء الله تعالى ، وفي رواية: إن الذي أحصى رمل عالج
لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا ، فقيل له: هلا ذكرت ذلك في زمن عمر ؟ قال: كان
مهيبا فهبته ؛ وفي رواية: منعتني درته إذ لم يكن لي دليل قطعي ، وإنما امتنع لأنه اجتهاد فلم
يأمن أن يصير محجوجا ، ولو كان دليل ظاهر لما سكت ولما خالف عمر رضي الله عنه
وتسمى مسألة المباهلة . زوج وأم وأختان لأبوين ، أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية ، زوج
وأم وثلاث أخوات متفرقات ، أصلها من ستة وتعول إلى تسعة ، للزوج ثلاثة ، وللأم سهم ،
وللأخت لأم سهم ، وللأخت لأبوين ثلاثة ، وللأخت لأب سهم السدس تكملة الثلثين . زوج
وأم وأختان لأم وأختان لأبوين نصف وثلث وسدس وثلثان ، أصلها من ستة وتعول إلى