فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 125""""""
سهامه ومسألته موافقة فاضرب وفق التصحيح الثاني في التصحيح الأول ، وإن لم يكن بينهما
موافقة فاضرب كل الثاني في الأول ، فالحاصل مخرج المسألتين . وطريق القسمة أن تضرب
سهام ورثة الميت الأول في المضروب ، وسهام ورثة الميت الثاني في كل ما في يده أو في
وفقه ) لأن تركة الثاني بعض فريضة الأول ، فإذا صار جميع الفريضة الأولى مضروبا في جميع
الثانية صار كل بعض منها مضروبا في جميع الثانية فتصير جميع الثانية مضروبا في بعض
الأولى وهو تركة الثاني ضرورة لأن الضرب يقوم بالطرفين .
( فإن مات ثالث فصحح المسألتين الأوليين ) على ما ذكرنا( وانظر إلى سهام الثالث
معهما إن كان منهما أو من أحدهما ، فإن انقسمت على مسألته فقد صحت المسائل الثلاث ،
وإن لم تنقسم فاضرب مسألته أو وفقها فيما صحت منه الأوليان ، فمن له شيء من الأولى
والثانية مضروب في الثالثة أو في وفقها ، ومن له شيء في الثالثة مضروب في سهام الميت
الثالث أو في وفقها ، وكذا إن مات رابع وخامس ).
مثاله: امرأة وأم وأخت من أم وعم ، مات العم وخلف ابنا وبنتا ، الأولى من اثني عشر
والثانية من ثلاثة وسهام العم ثلاثة تستقيم على مسألته فقد صحت المسألتان من اثني عشر .
آخر: زوجة وثلاثة أخوات متفرقات وعم ، ماتت الأخت من الأبوين وخلفت هؤلاء ، الأولى
من ثلاثة عشر للأخت من الأبوين ستة تنقسم على تركتها فصحت المسألتان من ثلاثة عشر ،
حصل للأخت من الأب خمسة: سهمان من الأولى ، وثلاثة من الثانية ، وللأخت من الأم
ثلاثة ، من الأولى سهمان ومن الثانية سهم ، وللعم سهمان من الثانية ، وللزوجة ثلاثة من
الأولى . آخر زوجة وثلاث أخوات متفرقات ، ماتت الأخت من الأبوين وخلفت زوجا وأختا
لأب وأختا لأم ، الأولى من ثلاثة عشر ، والثانية من سبعة ، وسهام الميت الثاني من التركة
الأولى ستة لا تستقيم على مسألتها وهي سبعة ولا موافقة ، فاضرب سبعة في ثلاثة عشر يكن
إحدى وتسعين منها تصح المسألتان .