فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 127""""""
المفرد كالثلث والثلثين والسدس والسدسين( فالنصف من اثنين ، والربع من أربعة ، والثمن من
ثمانية ، والثلثان والثلث من ثلاثة ، والسدس والسدسان من ستة ؛ فإذا اختلط النصف من النوع
الأول بكل النوع الثاني )وهو الثلث والثلثان والسدس ( أو ببعضه ) أي بواحد منها( أو باثنين
فهي من ستة ؛ وإن اختلط الربع بالكل أو ببعضه فمن اثني عشر ، وإن اختلط الثمن كذلك
فمن أربعة وعشرين )وقد تقدم أمثلته في فصل العول .
( فإذا صحت الفريضة ، فإن انقسمت سهام كل فريق عليه فلا حاجة للضرب ، وإن
انكسرت فاضرب عدد رؤوس من انكسر عليه في أصل المسألة وعوّلها إن كانت عائلة فما
خرج صحت منه المسألة ) مثاله: امرأة وأخوان للمرأة الربع سهم يبقى ثلاثة لا يستقيم على
أخوين ولا يوافقه فاضرب اثنين في أربعة يكن ثمانية منها تصح .
( وإن وافق سهامهم عددهم فاضرب وفق عددهم في المسألة ) مثاله: امرأة وستة إخوة ،
للزوجة الربع ويبقى ثلاثة لا تستقيم على ستة وبينهما موافقة بالثلث ، فاضرب وفق عددهم
وهو اثنان في أصل المسألة وهو أربعة تكن ثمانية منها تصح ، كان للزوجة سهم في اثنين
تكن اثنين ، وللإخوة ثلاثة في اثنين يكن ستة لكل واحد سهم . آخر زوجة وستة إخوة وثلاث
أخوات لأبوين ، أصلها من أربعة ، للزوجة سهم يبقى ثلاثة لا تستقيم على خمسة عشر لكن
بينهما موافقة بالثلث فترجع الخمسة عشر إلى ثلثها وهو خمسة فاضرب خمسة في أربعة تكن
عشرين منها تصح .
( وإن انكسرت على فريقين فاطلب الموافقة بين سهام كل فريق وعددهم ثم بين
العددين ، فإن كانا متماثلين فاضرب أحدهما في أصل المسألة ، وإن كانا متداخلين
فاضرب أكثرهما . وإن كانا متوافقين فاضرب وفق أحدهما في الآخر فما خرج في
المسألة ، وإن كانا متباينين فاضرب كل أحدهما في الآخر ثم المجموع في المسألة )