الصفحة 879 من 891

""""""صفحة رقم 127""""""

المفرد كالثلث والثلثين والسدس والسدسين( فالنصف من اثنين ، والربع من أربعة ، والثمن من

ثمانية ، والثلثان والثلث من ثلاثة ، والسدس والسدسان من ستة ؛ فإذا اختلط النصف من النوع

الأول بكل النوع الثاني )وهو الثلث والثلثان والسدس ( أو ببعضه ) أي بواحد منها( أو باثنين

فهي من ستة ؛ وإن اختلط الربع بالكل أو ببعضه فمن اثني عشر ، وإن اختلط الثمن كذلك

فمن أربعة وعشرين )وقد تقدم أمثلته في فصل العول .

( فإذا صحت الفريضة ، فإن انقسمت سهام كل فريق عليه فلا حاجة للضرب ، وإن

انكسرت فاضرب عدد رؤوس من انكسر عليه في أصل المسألة وعوّلها إن كانت عائلة فما

خرج صحت منه المسألة ) مثاله: امرأة وأخوان للمرأة الربع سهم يبقى ثلاثة لا يستقيم على

أخوين ولا يوافقه فاضرب اثنين في أربعة يكن ثمانية منها تصح .

( وإن وافق سهامهم عددهم فاضرب وفق عددهم في المسألة ) مثاله: امرأة وستة إخوة ،

للزوجة الربع ويبقى ثلاثة لا تستقيم على ستة وبينهما موافقة بالثلث ، فاضرب وفق عددهم

وهو اثنان في أصل المسألة وهو أربعة تكن ثمانية منها تصح ، كان للزوجة سهم في اثنين

تكن اثنين ، وللإخوة ثلاثة في اثنين يكن ستة لكل واحد سهم . آخر زوجة وستة إخوة وثلاث

أخوات لأبوين ، أصلها من أربعة ، للزوجة سهم يبقى ثلاثة لا تستقيم على خمسة عشر لكن

بينهما موافقة بالثلث فترجع الخمسة عشر إلى ثلثها وهو خمسة فاضرب خمسة في أربعة تكن

عشرين منها تصح .

( وإن انكسرت على فريقين فاطلب الموافقة بين سهام كل فريق وعددهم ثم بين

العددين ، فإن كانا متماثلين فاضرب أحدهما في أصل المسألة ، وإن كانا متداخلين

فاضرب أكثرهما . وإن كانا متوافقين فاضرب وفق أحدهما في الآخر فما خرج في

المسألة ، وإن كانا متباينين فاضرب كل أحدهما في الآخر ثم المجموع في المسألة )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت