فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 128""""""
مثاله: ثلاثة أعمام وثلاث بنات ، للبنات الثلثان يبقى سهم للأعمام فقد انكسر على
الفريقين وهما متماثلان فاضرب عدد أحدهما وهو ثلاثة في أصل المسألة تكن تسعة منها
تصح . آخر خمس جدات وخمس أخوات لأبوين وعم أصلها من ستة ولا موافقة بين
السهام والأعداد لكن الأعداد متماثلة ، فاضرب أحدهما وهو خمسة في المسألة تكن ثلاثين
منها تصح . آخر جدة وست أخوات لأبوين وتسع أخوات لأم من ستة وتعول إلى سبعة ،
للجدة سهم وللأخوات لأم سهمان ولا موافقة ، وللأخوات لأبوين أربعة وبينهما موافقة
بالنصف فترجع إلى ثلاثة وهي داخلة في التسعة ، فاضرب تسعة في أصل المسألة وهي
سبعة تكن ثلاث وستين منها تصح . آخر بنت وست جدات وأربع بنات ابن وعم ، من ستة
ولا موافقة بين السهام والأعداد ، لكن بين الرؤوس وهي الستة والأربعة موافقة بالنصف
فاضرب نصف أحدهما في الآخر يكن اثني عشر ثم اثني عشر في المسألة يكن اثنين
وسبعين منها تصح .
آخر زوجة وست عشرة أختا لأم وخمسة وعشرون عما ربع وثلث وما بقي أصلها من
اثني عشر ، وبين سهام الأخوات وعددهن موافقة بالربع فترجع إلى أربعة ، وبين الأعمام
وسهامهم موافقة بالخمس فترجع إلى خمسها وهي خمسة ، ولا موافقة بين الأعداد ، فاضرب
أحد العددين وهو أربعة في الآخر وهو خمسة يكن عشرين ثم اضربها في أصل المسألة اثني
عشر يكن مائتين وأربعين منها تصح .
( وإن انكسر على ثلاث فرق أو أكثر فكذلك تطلب المشاركة أولا بين السهام
والأعداد ، ثم بين الأعداد والأعداد ، ثم افعل كما فعلت في الفريقين في المداخلة
والمماثلة والموافقة والمباينة ) ولا يتصور الكسر على أكثر من أربع فرق في الفرائض( وما
حصل من الضرب بين الفرق وسهامهم يسمى جزء السهم فاضربه في أصل المسألة )
مثاله: أربع زوجات وثلاث جدات واثنا عشر عما ، أصلها من اثني عشر للزوجات الربع
ثلاثة ، وللجدات السدس سهمان ، وللأعمام ما بقي سبعة ، ولا موافقة بين الأعداد
والسهام ، لكن الأعداد متداخلة ، فاضرب أكثرها وهو اثني عشر في أصل المسألة تكن مائة
وأربعة وأربعين منها تصح ، كان للزوجات ثلاثة في اثني عشر تكن ستة وثلاثين لكل زوجة
تسعة ، وكان للجدات سهما في اثني عشر أربعة وعشرين لكل جدة ثمانية ، وكان للأعمام
سبعة في اثني عشر أربعة وثمانين لكل عم سبعة . آخر ست جدات وتسع بنات وخمسة