فهرس الكتاب

الصفحة 10077 من 16863

والثانى ) في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له وان كان حراما في حق غيره فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما والخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة

فهذا هو الذي يمكن أن يقال في أحاديث الوعيد اذا صادفت محل خلاف اذ العلماء مجمعون على الاحتجاج في تحريم الفعل المتوعد عليه سواء كان محل وفاق أو خلاف بل اكثر ما يحتاجون إليه الاستدلال بها في موارد الخلاف لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد إذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه

فان قيل فهلا قلتم إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف وإنما تتناول محل الوفاق وكل فعل لعن فاعله أو توعد بغضب أو عقاب حمل على فعل اتفق على تحريمه لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد إذا فعل ما اعتقد تحليله بل المعتقد أبلغ من الفاعل اذ هو الآمر له بالفعل فيكون قد ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريق الاستلزام

قلنا الجواب من وجوه(

أحدها )أن جنس التحريم اما أن يكون ثابتا في محل خلاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت