فهرس الكتاب

الصفحة 10084 من 16863

وعيا كتأويل من يتأول قوله ( أيما امرأة نكحت من غير اذن وليها ( على المكاتبة

وبيان ندورة أن المسلم الجاهل لا يدخل في الحديث والمسلم العالم بأن هذا الشرط لا يجب الوفاء به لا يشترطه معتقدا وجوب الوفاء به الا أن يكون كافرا والكافر لا ينكح نكاح المسلمين الا أن يكون منافقا وصدور هذا النكاح على مثل هذا الوجه من أندر النادر ولو قيل إن مثل هذه الصورة لا تكاد تخطر ببال المتكلم لكان القائل صادقا

وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع على أن هذا الحديث قصد به المحلل القاصد وان لم يشترط وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك قد جاء منصوصا في مواضع مع وجود الخلاف فيها مثل حديث بن عباس رضي الله عنهما عن النبى أنه قال ( لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ( قال الترمذى حديث حسن وزيارة النساء رخص فيها بعضهم وكرهها بعضهم ولم يحرمها وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبى ( لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن ( وحديث أنس رضي الله عنه عن النبى انه قال ( الجالب مرزوق والمحتكر ملعون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت