فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقال حديث حسن وفى أثر آخر ( ما من رجل يلعن شيئا ليس له بأهل إلا حارت اللعنة عليه
فهذا الوعيد الذي قد جاء في اللعن حتى قيل إن من لعن من ليس بأهل كان هو الملعون وان هذا اللعن فسوق وأنه مخرج عن الصديقية والشفاعة والشهادة يتناول من لعن من ليس بأهل فاذا لم يكن فاعل المختلف فيه داخلا في النص لم يكن أهلا فيكون لا عنه مستوجبا لهذا الوعيد فيكون أولئك المجتهدون الذين رأوا دخول محل الخلاف في الحديث مستوجبين لهذا الوعيد فاذا كان المحذور ثابتا على تقدير اخراج محل الخلاف وتقدير بقائه علم أنه ليس بمحذور ولا مانع من الاستدلال بالحديث وإن كان المحذور ليس ثابتا على واحد من التقديرين فلا يلزم محذور ألبتة وذلك أنه إذا ثبت التلازم وعلم أن دخولهم على تقدير الوجود مستلزم لدخولهم على تقدير العدم فالثابت أحد الأمرين إما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا او عدم اللازم والملزوم وهو عدم دخولهم جميعا لأنه إذا وجد الملزوم وجد اللازم وإذا عدم اللازم عدم الملزوم
وهذا القدر كاف في ابطال السؤال لكن الذي نعتقده أن الواقع عدم دخولهم على التقديرين على ما تقرر وذلك أن الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر في الفعل وأما المعذور عذرا شرعيا فلا