فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
واباحتها للمضطر لان مصلحة بقاء النفس مقدم على دفع هذه المفسدة مع أن ذلك عارض لا يؤثر فيه مع الحاجة الشديدة اثرا يضر واما الظلم فمحرم قليلة وكثيرة وحرمه تعالى على نفسه وجعله محرما على عباده
وحرم الربا لانه متضمن للظلم فانه أخذ فضل بلا مقابل له وتحريم الربا أشد من تحريم الميسر الذي هو القمار لان المرابى قد اخذ فضلا محققا من محتاج واما المقامر فقد يحصل له فضل وقد لا يحصل له وقد يقمر هذا هذا وقد يكون بالعكس
وقد نهى النبى عن بيع الغرر وعن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وبيع حبل الحبلة ونحو ذلك مما فيه نوع مقامرة وارخص في ذلك فيما تدعو الحاجة إليه ويدخل تبعا لغيره كما ارخص في ابتياعها بعد بدو صلاحها مبقاة إلى كمال الصلاح وان كان بعض اجزائها لم يخلق وكما أرخص في ابتياع النخل المؤبر مع جديده اذا اشترطه المبتاع وهو لم يبد صلاحه وهذا جائز باجماع المسلمين وكذلك سائر الشجر الذى فيه ثمر ظاهر وجعل للبائع ثمره النخل المؤبر اذا لم يشترطها المشترى فتكون الشجرة للمشترى والبائع ينتفع بها بابقاء ثمره عليها إلى حين الجذاذ