فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقد ثبت في الصحيح انه أمر بوضع الجوائح وقال ( ان بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك ان تأخذ من مال اخيك شيئا بم يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق (
ومذهب مالك واهل المدينة في هذا الباب أشبه بالسنة والعدل من مذهب من خالفهم من أهل الكوفة وغيرهم وذلك ان مخالفهم جعل البيع اذا وقع على موجود جاز سواء كان قد بدا صلاحه اولم يكن قد بدا صلاحه وجعل موجب كل عقد قبض المبيع عقبه ولم يجز تاخير القبض فقال انه اذا اشترى الثمر باديا صلاحه اوغير باد صلاحه جاز وموجب العقد القطع في الحال لا يسوغ له تاخير الثمر إلى تكمل صلاحه ولا يجوز له ان يشترطه وجعلوا ذلك القبض قبضا ناقلا للضمان إلى المشترى دون البائع وطردوا ذلك فقالوا اذا باع عينا مؤجرة لم يصح لتأخير التسليم وقالوا اذا استثنى منفعة المبيع كظهر البعير وسكنى الدار لم يجز وذلك كله فرع على ذلك القياس وأهل المدينة وأهل الحديث خالفوهم في ذلك كله واتبعوا النصوص الصحيحة وهو موافقة القياس الصحيح العادل فان قول القائل العقد موجب القبض عقبه يقال له موجب العقد إما أن يتلقى من الشارع أو من قصد العاقد والشارع ليس في كلامه ما يقتضي ان هذا