فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يوجب موجب العقد مطلقا وأما المتعاقدان فهما تحت ما تراضيا به ويعقدان العقد عليه فتارة يعقدان على ان يتقابضا عقبه وتارة على أن يتأخر القبض كما في الثمر فان العقد المطلق يقتضي الحلول ولهما تأجيله إذا كان لهما في التأجيل مصلحة فكذلك الأعيان فاذا كانت العين المبيعة فيها منفعة للبائع أو غيره كالشجر الذي ثمره ظاهر وكالعين المؤجرة وكالعين التي استثنى البائع نفعها مدة لم يكن موجب هذا العقد أن يقتضي المشتري ماليس له ومالم يملكه إذا كان له ان يبيع بعض العين دون بعض كان له أن يبيعها دون منفعتها ثم سواء قيل ان المشترى يقبض العين أو قيل لا يقبضها بحال لا يضر ذلك فان القبض في البيع ليس هو من تمام العقد كما هو في الرهن بل الملك يحصل قبل القبض للمشترى تابعا ويكون نماء المبيع له بلا نزاع وان كان في يد البائع ولكن اثر القبض اما في الضمان واما في جواز التصرف وقد ثبت عن بن عمر انه قال مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعا فهو من ضمان المشترى
ولهذا ذهب إلى ذلك اهل المدينة واهل الحديث فان تعليق الضمان بالتمكين من القبض احسن من تعليقه بنفس القبض وبهذا جاءت السنة ففى الثمار التى اصابتها جائحة لم يتمكن المشترى من الجذاذ