فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وكان معذورا فاذا تلفت كانت من ضمان البائع ولهذا التى تلفت بعد تفريطه في القبض كانت من ضمانه والعبد والدابة التى تمكن من قبضها تكون من ضمانه على حديث علي وبن عمر
ومن جعل التصرف تابعا للضمان فقد غلط فانهم متفقون على ان منافع الاجارة اذا تلفت قبل تمكن المستأجر من استيفائها كانت من ضمان المؤجر ومع هذا للمستاجر ان يؤجرها بمثل الاجرة وانما تنازعوا في ايجارها باكثر من الاجرة لئلا يكون ذلك ربحا فيما لا يضمن والصحيح جواز ذلك لانها مضمونة على المستاجر فانها اذا تلفت مع تمكنه من الاستيفاء كانت من ضمانه ولكن اذا تلفت قبل تمكنه من الاستيفاء لم تكن من ضمانه
وهذا هو الاصل ايضا فقد ثبت في الصحيح عن بن عمر انه قال كنا نبتاع الطعام جزافا على عهد رسول الله فنهى ان نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا وبن عمر هو القائل مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعا فهو من ضمان المشترى فتبين ان مثل هذا الطعام مضمون على المشترى ولا يبيعه حتى ينقله وغلة الثمار والمنافع له ان يتصرف فيها ولو تلفت قبل التمكن من قبضها كانت من ضمان المؤجر والبائع والمنافع لا يمكن التصرف فيها الا بعد