فهرس الكتاب

الصفحة 10153 من 16863

استيفائها وكذلك الثمار لا تباع على الاشجار بعد الجذاذ بخلاف الطعام المنقول

والسنة في هذا الباب فرقت بين القادر على القبض وغيرالقادر في الضمان والتصرف فاهل المدينة اتبع للسنة في هذا الحكم كله وقولهم اعدل من قول من يخالف السنة

ونظائر هذا كثير مثل بيع الاعيان الغائبة من الفقهاء من جوز بيعها مطلقا وان لم توصف ومنهم من منع بيعها مع الوصف ومالك جوز بيعها مع الصفة دون غيرها وهذا

اعدل والعقود من الناس من أوجب فيها الألفاظ وتعاقب الايجاب والقبول ونحو ذلك وأهل المدينه جعلوا المرجع في العقود إلى عرف الناس وعادتهم فما عده الناس بيعا فهو بيع وما عدوه إجارة فهو إجارة وما عدوه هبة فهو هبة وهذا أشبه بالكتاب والسنه وأعدل فإن الأسماء منها ما له حد في اللغة كالشمس والقمر ومنهاما له حد في الشرع كالصلاه والحج ومنها ما ليس له حد لا في اللغه ولا في الشرع بل يرجع إلى العرف كالقبض ومعلوم ان إسم البيع والإجارة والهبة في هذا الباب لم يحدها الشارع ولا لها حد في اللغة بل يتنوع ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت