فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
استيفائها وكذلك الثمار لا تباع على الاشجار بعد الجذاذ بخلاف الطعام المنقول
والسنة في هذا الباب فرقت بين القادر على القبض وغيرالقادر في الضمان والتصرف فاهل المدينة اتبع للسنة في هذا الحكم كله وقولهم اعدل من قول من يخالف السنة
ونظائر هذا كثير مثل بيع الاعيان الغائبة من الفقهاء من جوز بيعها مطلقا وان لم توصف ومنهم من منع بيعها مع الوصف ومالك جوز بيعها مع الصفة دون غيرها وهذا
اعدل والعقود من الناس من أوجب فيها الألفاظ وتعاقب الايجاب والقبول ونحو ذلك وأهل المدينه جعلوا المرجع في العقود إلى عرف الناس وعادتهم فما عده الناس بيعا فهو بيع وما عدوه إجارة فهو إجارة وما عدوه هبة فهو هبة وهذا أشبه بالكتاب والسنه وأعدل فإن الأسماء منها ما له حد في اللغة كالشمس والقمر ومنهاما له حد في الشرع كالصلاه والحج ومنها ما ليس له حد لا في اللغه ولا في الشرع بل يرجع إلى العرف كالقبض ومعلوم ان إسم البيع والإجارة والهبة في هذا الباب لم يحدها الشارع ولا لها حد في اللغة بل يتنوع ذلك