فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
السنن عن النبى أنه قال ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ( مثل أن يدخل بينهما محللا يبتاع منه أحدهما ما لا غرض له فيه ليبيعه آكل الربا لموكله في الربا ثم الموكل يرده إلى المحلل بما نقص من الثمن وقد ثبت عن النبى أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ولعن المحلل والمحلل له ومثل ان يضما إلى الربا نوع قرض وقد ثبت عن النبى ( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك (
ثم ان النبى نهى عن المزابنة والمحاقلة وهو اشتراء الثمر والحب بخرص وكما نهى عن بيع الصبرة من الطعام لا يعلم كيلها بالطعام المسمى لان الجهل بالتساوى فيما يشترط فيه التساوى كالعلم بالتفاضل والخرص لا يعرف مقدار المكال انما هو حزر وحدس وهذا متفق عليه بين الائمة
ثم انه قد ثبت عنه انه ارخص في العرايا يبتاعها اهلها بخرصها تمرا فيجوز ابتياع الربوى هنا بخرصه واقام الخرص عند الحاجة مقام الكيل وهذا من تمام محاسن الشريعة كما انه في العلم بالزكاة وفى المقاسمة أقام الخرص مقام الكيل فكان يخرص الثمار على اهلها يحصى الزكاة وكان عبد الله بن رواحة يقاسم اهل خيبر خرصا بامر النبى