فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
كما إذا رضخ رأسه كما رضخ النبى رأس اليهودي الذي رضخ رأس الجارية كان ذلك أتم في العدل بمن قتله بالسيف في عنقه وإذا تعذر القصاص عدل إلى الدية وكانت الدية بدلا لتعذر المثل
وإذا اتلف له مالا كما لو تلفت تحت يده العارية فعليه مثله ان كان له مثل وان تعذر المثل كانت القيمة وهي الدراهم والدنانير بدلا عند تعذر المثل ولهذا كان من أوجب المثل في كل شيء بحسب الامكان مع مراعاة القيمة اقرب إلى العدل ممن أوجب القيمة من غير المثل وفى هذا كانت قصة داود وسليمان وقد بسطنا الكلام على هذه الأبواب كلها في غير هذا الموضع وإنما المقصود هنا التنبيه
وحينئذ فتجويز العرايا ان تباع بخرصها لأجل الحاجة عند تعذر بيعها بالكيل موافق لأصول الشريعة مع ثبوت السنة الصحيحة فيه وهو مذهب أهل المدينة وأهل الحديث ومالك جوز الخرص في نظير ذلك للحاجة وهذا عين الفقه الصحيح
ومذهب أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي وأحمد في جزاء الصيد انه يضمن بالمثل في الصورة كما مضت بذلك السنة واقضية الصحابة فان في السنن أن النبى قضى في الضبع بكبش