فهرس الكتاب

الصفحة 10160 من 16863

كما إذا رضخ رأسه كما رضخ النبى رأس اليهودي الذي رضخ رأس الجارية كان ذلك أتم في العدل بمن قتله بالسيف في عنقه وإذا تعذر القصاص عدل إلى الدية وكانت الدية بدلا لتعذر المثل

وإذا اتلف له مالا كما لو تلفت تحت يده العارية فعليه مثله ان كان له مثل وان تعذر المثل كانت القيمة وهي الدراهم والدنانير بدلا عند تعذر المثل ولهذا كان من أوجب المثل في كل شيء بحسب الامكان مع مراعاة القيمة اقرب إلى العدل ممن أوجب القيمة من غير المثل وفى هذا كانت قصة داود وسليمان وقد بسطنا الكلام على هذه الأبواب كلها في غير هذا الموضع وإنما المقصود هنا التنبيه

وحينئذ فتجويز العرايا ان تباع بخرصها لأجل الحاجة عند تعذر بيعها بالكيل موافق لأصول الشريعة مع ثبوت السنة الصحيحة فيه وهو مذهب أهل المدينة وأهل الحديث ومالك جوز الخرص في نظير ذلك للحاجة وهذا عين الفقه الصحيح

ومذهب أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي وأحمد في جزاء الصيد انه يضمن بالمثل في الصورة كما مضت بذلك السنة واقضية الصحابة فان في السنن أن النبى قضى في الضبع بكبش

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت