فهرس الكتاب

الصفحة 10161 من 16863

وقضت الصحابة في النعامة ببدنة وفى الظبى بشاة وأمثال ذلك

ومن خالفهم من أهل الكوفة انما يوجب القيمة في جزاء الصيد وأنه يشتري بالقيمة الانعام والقيمه مختلفة باختلاف الأوقات فصل

ولما كان المحرم نوعين نوع لعينه ونوع لكسبه فالكسب الذي هو معاملة الناس نوعان معاوضه ومشاركة

فالمبايعة والمؤاجرة ونحو ذلك هي المعاوضة

وأما المشاركة فمثل مشاركة العنان وغيرها من المشاركات

ومذهب مالك في المشاركات من أصح المذاهب واعدلها فانه يجوز شركة العنان والابدان وغيرهما ويجوز المضاربة والمزارعة والمساقاة

والشافعى لا يجوز من الشركة الا ما كان تبعا لشركة الملك فان الشركة نوعان شركة في الاملاك وشركة في العقود فاما شركة الاملاك كاشتراك الورثة في الميراث فهذا لا يحتاج إلى عقد ولكن اذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت