فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
اشترك اثنان في عقد فمذهب الشافعى ان الشركة لا تحصل بعقد ولا تحصل القسمة بعقد
وأحمد تحصل الشركة عنده بالعقد والقسمة بالعقد فيجوز شركة العنان مع اختلاف المالين وعدم الاختلاط واذا تحاسب الشريكان عنده من غير افراز كان ذلك قسمة حتى لو خسر المال بعد ذلك لم تجبر الوضيعة بالربح
والشافعى لا يجوز شركة الابدان ولا الوجوه ولا الشركة بدون خلط المالين ولا أن يشترط لاحدهما ربحا زائدا على نصيب الاخر من ماله اذ لا تأثير عنده للعقد وجوز المضاربة وبعض المساقاة والمزارعة تبعا لاجل الحاجة لا لوفق القياس
وأما ابو حنيفة نفسه فلا يجوز مساقاة ولا مزارعة لانه راى ذلك من باب المواجرة والمواجرة لابد فيها من العلم بالاجرة
ومالك في هذا الباب اوسع منهما حيث جوز المساقاة على جميع الثمار مع تجويز الانواع من المشاركات التى هي شركة العنان والابدان لكنه لم يجوز المزارعة على الارض البيضاء موافقة للكوفيين
وأما قدماء أهل المدينة هم وغيرهم من الصحابة والتابعين فكانوا