فهرس الكتاب

الصفحة 10162 من 16863

اشترك اثنان في عقد فمذهب الشافعى ان الشركة لا تحصل بعقد ولا تحصل القسمة بعقد

وأحمد تحصل الشركة عنده بالعقد والقسمة بالعقد فيجوز شركة العنان مع اختلاف المالين وعدم الاختلاط واذا تحاسب الشريكان عنده من غير افراز كان ذلك قسمة حتى لو خسر المال بعد ذلك لم تجبر الوضيعة بالربح

والشافعى لا يجوز شركة الابدان ولا الوجوه ولا الشركة بدون خلط المالين ولا أن يشترط لاحدهما ربحا زائدا على نصيب الاخر من ماله اذ لا تأثير عنده للعقد وجوز المضاربة وبعض المساقاة والمزارعة تبعا لاجل الحاجة لا لوفق القياس

وأما ابو حنيفة نفسه فلا يجوز مساقاة ولا مزارعة لانه راى ذلك من باب المواجرة والمواجرة لابد فيها من العلم بالاجرة

ومالك في هذا الباب اوسع منهما حيث جوز المساقاة على جميع الثمار مع تجويز الانواع من المشاركات التى هي شركة العنان والابدان لكنه لم يجوز المزارعة على الارض البيضاء موافقة للكوفيين

وأما قدماء أهل المدينة هم وغيرهم من الصحابة والتابعين فكانوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت