فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يجوزون هذا كله وهو قول الليث و ( بن ) ابى ليلى وأبى يوسف ومحمد وفقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وغيره
والشبهة التى منعت اولئك المعاملة انهم ظنوا أن هذه المعاملة اجارة والاجارة لابد فيها من العلم بقدر الاجرة ثم استثنوا من ذلك المضاربة لاجل الحاجة اذ الدراهم لا تؤجر
والصواب ان هذه المعاملات من نفس المشاركات لا من جنس المعاوضات فان المستاجر يقصد استيفاء العمل كما يقصد استيفاء عمل الخياط والخباز والطباخ ونحوهم وأما في هذا الباب فليس العمل هو المقصود بل هذا يبذل نفع بدنه وهذا يبذل نفع ماله ليشتركا فيما رزق الله من ربح فاما يغنمان جميعا او يغرمان جميعا وعلى هذا عامل النبى اهل خيبر ان يعمروها من اموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع
والذي نهى عنه النبى من كراء المزارعة في حديث رافع بن خديج وغيره متفق عليه كما ذكره الليث وغيره فانه نهى ان يكرى بما تنبت الماذيانات والجداول وشيء من التبن فربما غل هذا ولم يغل هذا فنهى ان يعين المالك زرع بقعة بعينها كما نهى في المضاربة ان يعين العامل مقدارا من الربح وربح ثوب بعينه