فهرس الكتاب

الصفحة 10168 من 16863

ويجوزون الجمع للمسافر الذى جد به السير والمريض وفى المطر

وهم في صلاة السفر معتدلون فان من الفقهاء من يجعل الاتمام أفضل من القصر او يجعل القصر افضل لكن لايكره الاتمام بل يرى أنه الأظهر وانه لايقصر الا أن ينوى القصر ومنهم من يجعل الاتمام غير جائز وهم يرون ان السنة هي القصر واذا ربع كره له ذلك ويجعلون القصر سنة راتبة والجمع رخصة عارضة ولا ريب ان هذا القول اشبه الأقوال بالسنة

وكذلك في ( السنن الراتبة ( يجعلون الوتر ركعة واحدة وان كان قبلها شفع وهذا أصح من قول الكوفيين الذين يقولون لاوتر الا كالمغرب مع ان تجويز كليهما أصح لكن الفصل أفضل من الوصل فقولهم أرجح من قول الكوفيين مطلقا ولا يرون للجمعة قبلها سنة راتبة خلافا لمن خالفهم من الكوفيين

ومالك لا يوقت مع الفرائض شيئا وبعض العراقيين وقت أشياء بأحاديث ضعيفة فقول مالك اقرب إلى السنة

وأهل المدينة يرون الجمع والقصر للحاج بعرفة ومزدلفة والقصر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت