فهرس الكتاب

الصفحة 10171 من 16863

ومن ذلك أن الصلاة هل تدرك بركعة أو بأقل من ركعة فمذهب مالك انها إنما تدرك بركعة وهذا هو الذي صح عن النبى حيث قال ( من ادرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ( وقال ( من ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك ( فمالك يقول في الجمعة والجماعة انما تدرك بركعة وكذلك ادراك الصلاة في اخر الوقت وكذلك ادراك الوقت كالحائض اذا طهرت والمجنون اذا افاق قبل خروج الوقت

وابو حنيفة يعلق الادراك في الجميع بمقدار التكبيرة حتى في الجمعة يقول اذا أدرك منها مقدار تكبيرة فقد ادركها والشافعى وأحمد يوافقان مالكا في الجمعة ويختلف قولهما في غيرها والاكثرون من اصحابهما يوافقون ابا حنيفة في الباقى ومعلوم ان قول من وافق مالكا في الجميع اصح نصا وقياسا

وقد احتج بعضهم على مالك بقوله في الحديث الصحيح ( من ادرك سجدة من الصلاة ( وليس في هذا حجة لان المراد بالسجدة الركعة كما قال بن عمر حفظت عن رسول الله ( سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها ( ونظائرها متعددة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت