فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
صحته فقد ثبت في صحيح البخارى عن النبى انه قال ( يصلون لكم فان أصابوا فلكم ولهم وان أخطأوا فلكم وعليهم ( وهذا صريح في المسألة ولان الإمام صلى باجتهاده فلا يحكم ببطلان صلاته الا ترى انه ينفذ حكمه اذا حكم باجتهاده فالائتمام به اولى
والمنازع بنى ذلك على ان المأموم يعتقد بطلان صلاة الامام وهذا غلط فان الامام صلى باجتهاده او تقليده وانه ان كان مصيبا فله اجران وان كان مخطئا فله اجر واحد وخطؤه مغفور له فكيف يقال انه يعتقد بطلان صلاته
ثم من المعلوم بالتواتر عن سلف الامة ان بعضهم ما زال يصلى خلف بعض مع وجود مثل ذلك فما زال الشافعى وأمثاله يصلون خلف اهل المدينة وهم لا يقرأون البسملة سرا ولا جهرا
ومن المأثور ان الرشيد احتجم فاستفتى مالكا فافتاه بانه لا وضوء عليه فصلى خلفه ابو يوسف ومذهب ابى حنيفة واحمد ان خروج النجاسة من غير السبيلين ينقض الوضوء ومذهب مالك والشافعى انه لاينقض الوضوء فقيل لابى يوسف أتصلى خلفه فقال سبحان الله امير المؤمنين فان ترك الصلاة خلف الائمة لمثل ذلك من شعائر اهل البدع كالرافضة والمعتزلة ولهذا لما سئل الامام احمد عن هذا