فهرس الكتاب

الصفحة 10175 من 16863

ومن ذلك في الطهارة ان مالكا رأى الوضوء من مس الذكر ولمس النساء لشهوة دون القهقهة في الصلاة ولمس النساء لغير شهوة ودون الخارج النادر من السبيلين والخارج النجس من غيرهما وأبو حنيفة رآها من القهقهة والخارج النجس من السبيلين مطلقا ولا يراها من مس الذكر

ومعلوم ان أحاديث نقض الوضوء من مس الذكر اثبت وأعرف من أحاديث القهقهة فانه لم يرو أحد منها في السنن شيئا وهى مراسيل ضعيفة عند اهل الحديث ولهذا لم يذهب إلى وجوب الوضوء من القهقهة احد من علماء الحديث لعلمهم بانه لم يثبت فيها شيء

والوضوء من مس الذكر فيه طريقان

منهم من يجعله تعبدا لا يعقل معناه فلا يكون بعيدا عن الاصول كالوضوء من القهقهة في الصلاة

ومنهم من لا يجعله تعبدا فهو حينئذ اظهر واقوى

واما لمس النساء ففيه ثلاثة اقوال مشهورة قول ابى حنيفة لا وضوء منه بحال وقول مالك واهل المدينة وهو المشهور عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت