فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
احمد انه ان كان بشهوة نقض الوضوء والا فلا وقول الشافعى يتوضأ منه بكل حال
ولا ريب ان قول ابى حنيفة وقول مالك هما القولان المشهوران في السلف واما ايجاب الوضوء من لمس النساء بغير شهوة فقول شاذ ليس له اصل في الكتاب ولا في السنة ولا في اثر عن احد من سلف الامة ولا هو موافق لأصل الشريعة فان اللمس العارى عن شهوة لا يؤثر لا في الاحرام ولا في الاعتكاف كما يؤثر فيهما اللمس مع الشهوة ولا يكره لصائم ولا يوجب مصاهرة ولا يؤثر في شيء من العبادات وغيرها من الاحكام فمن جعله مفسدا للطهارة فقد خالف الاصول وقوله تعالى { أو لامستم النساء } ان اريد به الجماع فقط كما قاله عمر وغيره فمعلوم ان قوله اولامستم في الوضوء كقوله في الاعتكاف { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } والمباشرة بغير شهوة لا تؤثر هناك فكذلك هنا وكذلك قوله { ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن }
هذا مع أنا نعلم انه مازال الرجال يمسون النساء بغير شهوة فلو كان الوضوء من ذلك واجبا لامر به رسول الله المسلمين ولكان ذلك مما ينقل ويؤثر