فهرس الكتاب

الصفحة 10178 من 16863

كله ثلاثا بل ذكر انه بعد الوضوء وتخليل اصول الشعر حثاثية على شق رأسه وانه افاض الماء بعدذلك على سائر بدنه

والذين استحبوا الثلاث انما ذكروه قياسا على الوضوء والسنة قد فرقت بينهما

وقد ثبت ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وهو أربعة امداد ومعلوم انه لو كان السنة في الغسل التثليث لم يكفه ذلك فان سائر الأعضاء فوق أعضاء الوضوء اكثر من أربع مرات

ومن ذلك التيمم منهم من يقول لا يجب ان يتيمم لكل صلاة كقول أبى حنيفه ومنهم من يقول بل يتيمم لكل صلاه كقول الشافعى ومذهب مالك يتيمم لوقت كل صلاة وهذا أعدل الأقوال وهو يشبه الآثار المأثورة عن الصحابة والمأثورة في المستحاضة ولهذا كان ذلك هو المشهور فيهما عند فقهاء الحديث

ومن ذلك أهل المدينة يوجبون الزكاة في مال الخليطين كمال المالك الواحد ويجعلون في الابل اذا زادت على عشرين ومائة في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وهذا موافق لكتاب النبى في الصدقة الذي اخرجه البخارى من حديث ابى بكر الصديق وعامة كتب النبى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت