فهرس الكتاب

الصفحة 10179 من 16863

كالتى كانت عند آل عمر بن الخطاب وآل علي بن أبى طالب وغيرهما توافق هذا

ومن خالفهم من الكوفيين يستأنف الفريضة بعد ذلك ولا يحصل للخلطة تأثير ومعهم اثار الاستئناف لكن لا تقاوم هذا وان كان ثابتا فهو منسوخ كما نسخ ما روى في البقر انها تزكى بالغنم

ومذهب اهل المدينة ان لا وقص الا في الماشية ففي النقدين ما زاد فبحسبه كما روى ذلك في الآثار وأبو حنيفة يجعل الوقص تابعا للنصاب ففي النقدين عنده لا زكاة في الوقص كما في الماشية واما المعشرات فعنده لا وقص فيها ولا نصاب بل يجب العشر في كل قليل وكثير في الخضراوات لكن صاحباه وافقا اهل المدينة لما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة ( وبما ثبت عنه من ترك أخذ الصدقة من الخضراوات مع ما روى عنه ( ليس في الخضراوات صدقة (

ومذهب أهل المدينة ان الركاز الذي قال عنه ( وفى الركاز الخمس ( لا يدخل المعدن بل المعدن تجب فيه الزكاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت