فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
كالتى كانت عند آل عمر بن الخطاب وآل علي بن أبى طالب وغيرهما توافق هذا
ومن خالفهم من الكوفيين يستأنف الفريضة بعد ذلك ولا يحصل للخلطة تأثير ومعهم اثار الاستئناف لكن لا تقاوم هذا وان كان ثابتا فهو منسوخ كما نسخ ما روى في البقر انها تزكى بالغنم
ومذهب اهل المدينة ان لا وقص الا في الماشية ففي النقدين ما زاد فبحسبه كما روى ذلك في الآثار وأبو حنيفة يجعل الوقص تابعا للنصاب ففي النقدين عنده لا زكاة في الوقص كما في الماشية واما المعشرات فعنده لا وقص فيها ولا نصاب بل يجب العشر في كل قليل وكثير في الخضراوات لكن صاحباه وافقا اهل المدينة لما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة ( وبما ثبت عنه من ترك أخذ الصدقة من الخضراوات مع ما روى عنه ( ليس في الخضراوات صدقة (
ومذهب أهل المدينة ان الركاز الذي قال عنه ( وفى الركاز الخمس ( لا يدخل المعدن بل المعدن تجب فيه الزكاة