فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
صح انه اعتمر أربع عمر احداهن في حجة الوداع ولم يحل النبى من احرامه كما ظنه بعض اصحاب احمد
ومذهبهم ان المحصر لاقضاء عليه
وهذا أصح من قول الكوفيين فان النبى وأصحابه صدوا عن العمرة عام الحديبية ثم من العام القابل اعتمر النبى وطائفة ممن معه لم يعتمروا وجميع أهل الحديبية كانوا أكثر من الف وأربعمائة وهم الذين بايعوا تحت الشجرة ومنهم من مات قبل عمرة القضية
ومذهبهم انه لا يستحب لأحد بل يكره ان يحرم قبل الميقات المكانى والكوفيون يستحبون الاحرام قبله
وقول أهل المدينة الموافق لسنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين فان النبى صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر قبل حجة الوداع عمرة الحديبية وعمرة القضية وكلاهما احرم فيهما من ذي الحليفة واعتمر عام حنين من الجعرانة ثم حجة الوداع واحرم فيها من ذي الحليفة ولم يحرم من المدينة قط ولم يكن رسول الله ليداوم على ترك الافضل وخلفاؤه