فهرس الكتاب

الصفحة 10182 من 16863

صح انه اعتمر أربع عمر احداهن في حجة الوداع ولم يحل النبى من احرامه كما ظنه بعض اصحاب احمد

ومذهبهم ان المحصر لاقضاء عليه

وهذا أصح من قول الكوفيين فان النبى وأصحابه صدوا عن العمرة عام الحديبية ثم من العام القابل اعتمر النبى وطائفة ممن معه لم يعتمروا وجميع أهل الحديبية كانوا أكثر من الف وأربعمائة وهم الذين بايعوا تحت الشجرة ومنهم من مات قبل عمرة القضية

ومذهبهم انه لا يستحب لأحد بل يكره ان يحرم قبل الميقات المكانى والكوفيون يستحبون الاحرام قبله

وقول أهل المدينة الموافق لسنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين فان النبى صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر قبل حجة الوداع عمرة الحديبية وعمرة القضية وكلاهما احرم فيهما من ذي الحليفة واعتمر عام حنين من الجعرانة ثم حجة الوداع واحرم فيها من ذي الحليفة ولم يحرم من المدينة قط ولم يكن رسول الله ليداوم على ترك الافضل وخلفاؤه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت