فهرس الكتاب

الصفحة 10183 من 16863

كعمر وعثمان نهوا عن الاحرام قبل الميقات

وقد سئل مالك عن رجل أحرم قبل الميقات فقال أخاف عليه من الفتنة فقال قال تعالى { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة } فقال السائل وأي فتنة في ذلك وإنما هي زيادة امتثال في طاعة الله تعالى قال واي فتنة أعظم من أن تظن أنك خصصت بفعل لم يفعله رسول الله او كما قال وكان يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها أو كلما جاءنا رجل اجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد بجدل هذا

ومذهب أهل المدينة ان وطىء بعد التعريف قبل التحلل فسد حجه ومن وطىء بعد التحلل الأول فعليه عمرة وهذا هو المأثور عن الصحابة دون قول من قال ان الوطء بعد التعريف لا يفسد وقول من قال ان الوطء بعد التحلل الأول لا يوجب احراما ثانيا واتبع مالك في ذلك قول بن عباس وذكره في موطأه لكن لم يسم من نقله فيه عن بن عباس إذ الراوي له عكرمة لما بلغه فيه عن بن عمر وسعد وان كان الذي اتمه توثيق عكرمة ولهذا روى له البخاري

فان قيل قد خالف حديث ضباعة بنت الزبير في اشتراطها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت