فهرس الكتاب

الصفحة 10185 من 16863

الصيد صيد خارج المدينة ثم ادخل اليها وكذلك حديث الوحش ان صح

وان قدر انهما متعارضان فكان مثل تحريم المدينة لان احاديث الحرم رواها ابو هريرة ونحوه ممن صحبته متأخرة واما دخول النبى عند أبى طلحة فكان من اوائل الهجرة او انه إذا تعارض نصان احدهما ناقل عن الأصل والآخر ناف مبق لحكم الأصل كان الناقل اولى لانه إذا قدم الناقل لم يلزم تعيين الحكم الا مرة واحدة وإذا قدم المبقى تغير الحكم مرتين فلو قيل ان حديث ابى عمير بعد أحاديث تحريم المدينة لكان قد حرمه ثم أحله واذا قدر انه كان قبل ذلك لم يلزم الا كونه قد حرمه بعد التحليل وهذا لا ريب فيه والله اعلم فصل

واما المناكح فلا ريب ان مذهب اهل المدينة في بطلان نكاح المحلل ونكاح الشغار اتبع للسنة ممن لم يبطل ذلك من اهل العراق فانه قد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم انه لعن المحلل والمحلل له

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت