فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصيد صيد خارج المدينة ثم ادخل اليها وكذلك حديث الوحش ان صح
وان قدر انهما متعارضان فكان مثل تحريم المدينة لان احاديث الحرم رواها ابو هريرة ونحوه ممن صحبته متأخرة واما دخول النبى عند أبى طلحة فكان من اوائل الهجرة او انه إذا تعارض نصان احدهما ناقل عن الأصل والآخر ناف مبق لحكم الأصل كان الناقل اولى لانه إذا قدم الناقل لم يلزم تعيين الحكم الا مرة واحدة وإذا قدم المبقى تغير الحكم مرتين فلو قيل ان حديث ابى عمير بعد أحاديث تحريم المدينة لكان قد حرمه ثم أحله واذا قدر انه كان قبل ذلك لم يلزم الا كونه قد حرمه بعد التحليل وهذا لا ريب فيه والله اعلم فصل
واما المناكح فلا ريب ان مذهب اهل المدينة في بطلان نكاح المحلل ونكاح الشغار اتبع للسنة ممن لم يبطل ذلك من اهل العراق فانه قد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم انه لعن المحلل والمحلل له