فهرس الكتاب

الصفحة 10186 من 16863

وثبت عن أصحابه كعمر وعثمان وعلي وبن مسعود وبن عمر وبن عباس انهم نهوا عن التحليل لم يعرف عن أحد منهم الرخصة في ذلك وهذا موافق لأصول أهل المدينة فان من أصولهم أن القصود في العقود معتبرة كما يجعلون الشرط المتقدم كالشرط المقارن ويجعلون الشرط العرفى كالشرط اللفظي ولأجل هذه الأصول أبطلوا نكاح المحلل وخلع اليمين الذي يفعل حيلة لفعل المحلوف عليه وابطلوا الحيل التى يستحل بها الربا وأمثال ذلك

ومن نازعهم في ذلك من الكوفيين ومن وافقهم الغى النيات في هذه الأعمال وجعل القصد الحسن كالقصد السيء وسوغ اظهار أعمال لا حقيقة لها ولا قصد بل هي نوع من النفاق والمكر كما قال أيوب السختيانى يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه لكان اهون عليهم

والبخاري قد أورد في صحيحه كتابا في الرد على أهل الحيل وما زال سلف الأمة وائمتها ينكرون على من فعل ذلك كما بسطناه في الكتاب المفرد

ونكاح الشغار قد ثبت عن النبى من غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت