فهرس الكتاب

الصفحة 10187 من 16863

وجه النهى عنه ولكن من صححه من الكوفيين رأي أنه لا محذور فيه إلا عدم اعلام المهر والنكاح يصح بدون تسمية المهر ولهذا كان المبطلون له لهم مأخذان

أحدهما ان مأخذه جعل بضع كل واحدة مهر الاخرى فيلزم التشريك في البضع كما يقول ذلك الشافعي وكثير من أصحاب أحمد وهؤلاء منهم طائفة يبطلونه إلا أن يسمى مهرا لأنه مع تسميته انتفى التشريك في البضع ومنهم من لايبطله إلا بقول وبضع كل واحدة مهر للاخرى لكونه إذا لم يقل ذلك لم يتعين جعل البضع مهرا ومنهم من يبطله مطلقا كما جاء عنه بذلك حديث مصرح به في السنن وهذه الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره

والمأخذ الثاني أن بطلانه لاشتراط عدم المهر وفرق بين السكوت عن تسمية المهر وبين اشتراط المهر فان هذا النكاح من خصائص النبى وعلى هذا فلو سمى المهر بما يعلمان تحريمه كخمر وخنزير بطل النكاح كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك وهو أحد القولين في مذهب أحمد وهو اشبه بظاهر القرآن واشبه بقياس الأصول

وكذلك نكاح الحامل أو المعتدة من الزنى باطل في مذهب مالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت