فهرس الكتاب

الصفحة 10188 من 16863

وهو أشبه بالآثار والقياس لئلا يختلط الماء الحلال بالحرام وقد خالفه ابو حنيفة فجوز العقد دون الوطء والشافعي جوزهما

وأحمد وافقه وزاد عليه فلم يجوز نكاح الزانية حتى تتوب لدلالة القرآن والأحاديث على تحريم نكاح الزانية وأما من ادعى أن ذلك منسوخ وأن المراد به الوطء ففساد قوله ظاهر من وجوه متعددة

وكذلك مسألة تداخل العدتين من رجلين كالتى تزوجت في عدتها أوالتى وطئت بشبهة فان مذهب مالك أن العدتين لا يتداخلان بل تعتد لكل واحد منهما وهذا هو المأثور عن عمر وعلي رضي الله عنهما وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة قال بتداخلهما

وكذلك مسألة اصابة الزوج الثاني هل تهدم ما دون الثلاث وهو الذى يطلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم تتزوج من يصيبها ثم تعود إلى الأول فانها تعود على ما بقى عند مالك وهو قول الاكابر من الصحابة كعمر بن الخطاب وأمثاله وهو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وإنما قال لا تعود على ما بقى بن عمر وبن عباس وهو قول أبى حنيفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت