فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وهو أشبه بالآثار والقياس لئلا يختلط الماء الحلال بالحرام وقد خالفه ابو حنيفة فجوز العقد دون الوطء والشافعي جوزهما
وأحمد وافقه وزاد عليه فلم يجوز نكاح الزانية حتى تتوب لدلالة القرآن والأحاديث على تحريم نكاح الزانية وأما من ادعى أن ذلك منسوخ وأن المراد به الوطء ففساد قوله ظاهر من وجوه متعددة
وكذلك مسألة تداخل العدتين من رجلين كالتى تزوجت في عدتها أوالتى وطئت بشبهة فان مذهب مالك أن العدتين لا يتداخلان بل تعتد لكل واحد منهما وهذا هو المأثور عن عمر وعلي رضي الله عنهما وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة قال بتداخلهما
وكذلك مسألة اصابة الزوج الثاني هل تهدم ما دون الثلاث وهو الذى يطلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم تتزوج من يصيبها ثم تعود إلى الأول فانها تعود على ما بقى عند مالك وهو قول الاكابر من الصحابة كعمر بن الخطاب وأمثاله وهو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وإنما قال لا تعود على ما بقى بن عمر وبن عباس وهو قول أبى حنيفة