فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وكذلك في الايلاء مذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث وغيرهم أنه عند انقضاء أربعة أشهر يوقف إما أن يفي وإما أن يطلق وهذا هو المأثور عن بضعة عشر من الصحابة وقد دل عليه القرآن والأصول من غير وجه وقول الكوفيين أن عزم الطلاق انقضاء العدة فاذا انقضت ولم يف طلقت وغاية ما يروى ذلك عن بن مسعود ان صح عنه
ومسألة الرجعة بالفعل كما إذا طلقها فهل يكون الوطء رجعة فيه ثلاثة أقوال احدها يكون رجعة كقول أبى حنيفة والثانى لا يكون كقول الشافعي والثالث يكون رجعة مع النية وهو المشهور عند مالك وهو اعدل الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد فصل
وأما العقوبات والأحكام فمذهب أهل المدينة أرجح من مذهب أهل الكوفة من وجوه
أحدها أنهم يوجبون القود في القتل بالمثقل كما جاءت بذلك السنة وكما تدل عليه الأصول بل بالغ مالك حتى أنكر الخطأ شبه