فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
العمد وخالفه غيره في ذلك لهجر الشبه لكنه في الحقيقة نوع من الخطأ امتاز بمزيد حكم فليس هو قسما من الخطأ المذكور في القرآن
ومن ذلك مسألة قتل المسلم بالكافر والذمي والحر بالعبد للناس فيه ثلاثة أقوال أحدها يقتل به بكل حال كقول أبي حنيفة وأصحابه والثانى لايقتل به بحال كقول الشافعي وأحمد في احد القولين والثالث لا يقتل به إلا في المحاربة فان القتل فيها حد لعموم المصلحة فلا تتعين فيه المكافأة بل يقتل فيه الحر وان كان المقتول عبدا والمسلم وان كان المقتول ذميا وهذا قول أهل المدينة والقول الآخر لأحمد وهو أعدل الأقوال وفيه جمع بين الآثار المنقولة في هذا الباب أيضا
ومذهب مالك في المحاربين وغيرهم اجراء الحكم على الردء والمباشر كما اتفق الناس على مثل ذلك في الجهاد ومن نازعه في هذا سلم ان المشتركين في القتل يجب عليهم القود فانه متفق عليه من مذهب الأئمة كما قال عمر لو تمالأ أهل صنعاء لقتلتهم به فان كانوا كلهم مباشرين فلا نزاع وان كان بعضهم غير مباشر لكنه متسبب سببا يفضى إلى القتل غالبا كالمكره وشاهد الزور اذا رجع والحاكم الجائر اذا رجع فقد سلم له الجمهور على ان القود يجب على هؤلاء كما قال على رضى الله عنه في الرجلين اللذين شهدا على رجل انه سرق