فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فقطع يده ثم رجعا وقالا اخطأنا قال ( لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما ( فدل على قطع الايدى باليد وعلى وجوب القود على شاهد الزور
والكوفيون يخالفون في هذين وعمر بن الخطاب رضى الله عنه جعل رقبة المحاربين بينهم ومعلوم أن قول من جعل المتعاونين على الاثم والعدوان مشتركين في العقوبة اشبه بالكتاب والسنة لفظا ومعنى ممن لم يوجب العقوبة الا على نفس المباشر
ومن ذلك اهل المدينة يتبعون ما خطب به عمر بن الخطاب على منبر رسول الله حيث قال الرجم في كتاب الله حق على كل من زنا من الرجال والنساء إذا أحصن وقامت البينة أو كان الحبل او الاعتراف وكذلك يحدون في الخمر بما اذا وجد سكرانا او تقيأ او وجدت منه الرائحة ولم يكن هناك شبهة وهذا هو الماثور عن النبى وخلفائه الراشدين كعمر وعثمان وعلى
وابو حنيفة والشافعى لا يرون الحد إلا باقرار أو بينة على الفعل وزعموا ان ذلك شبهة وعن أحمد روايتان
ومعلوم أن الاول اشبه لسنة رسول الله