فهرس الكتاب

الصفحة 10220 من 16863

او قيل الف الا خمسين فقد تغيرت دلالتها بالاطلاق والتقييد

ثم انه في كلا الموضعين لم يستعمل اللفظ المعين في غير ما استعمل فيه اولا فان النبى صلى الله عليه وسلم لما قال ( راس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ( وقال ( وهل يكب الناس في النار على مناخرهم الا حصائد السنتهم ( قد اضاف الراس إلى الامر وهذا اللفظ لم يستعمل في راس الحيوان

وكذلك اذا قالوا راس المال والشريكان يقتسمان ما يفضل بعد راس المال والمضارب يستحق نصيبه من الربح بعد راس المال فلفظ راس المال لم يستعمل في راس الحيوان وكذلك لفظ راس العين سواء كان جنسا او علما بالغلبة

وايضا فقولهم تلك عند الاطلاق ينصرف إلى اعضاء الحيوان عنه جوابان

احدهما ان اللفظ لا يستعمل قط مطلقا لا يكون الامقيدا فانه إنما تقيد بعد العقد والتركيب اما في جملة اسمية او فعلية من متكلم معروف قد عرفت عاداته بخطابه وهذه قيود يتبين المراد بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت