فهرس الكتاب

الصفحة 10287 من 16863

والقرء هو الدم لظهوره وخروجه وكذلك الوقت فان التوقيت انما يكون بالامر الظاهر

ثم الطهر يدخل في اسم القرء تبعا كما يدخل الليل في اسم اليوم قال النبى صلى الله عليه وسلم للمستحاضة ( دعي الصلاة أيام أقرائك ( والطهر الذي يتعقبه حيض هو قرء فالقرء اسم للجميع

وأما الطهر المجرد فلا يسمى قرءا ولهذا اذا طلقت في أثناء حيضة لم تعتد بذلك قرءا لأن عليها أن تعتد بثلاثة قروء وإذا طلقت في اثناء طهر كان القرء الحيضة مع ما تقدمها من الطهر ولهذا كان اكابر الصحابة على ان الاقراء الحيض كعمر وعثمان وعلي وابى موسى وغيرهم لأنها مامورة بتربص ثلاثة قروء فلو كان القرء هو الطهر لكانت العدة قرأين وبعض الثالث فان النزاع من الطائفتين في الحيضة الثالثة فان اكابر الصحابة ومن وافقهم يقولون هو احق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وصغار الصحابة اذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد حلت فقد ثبت بالنص والاجماع ان السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع وقد مضى بعض الطهر والله امر ان يطلق لاستقبال العدة لا في اثناء العدة وقوله { ثلاثة قروء } عدد ليس هو كقوله { أشهر } فان ذاك صيغة جمع لاعدد فلا بد من ثلاثة قروء كما امر الله لايكفى بعض الثالث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت