فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ولكن قد يكون في القرض منفعة للمقرض كما في مسالة السفتجة ولهذا كرهها من كرهها والصحيح انها لا تكره لان المقترض ينتفع بها ايضا ففيها منفعة لهما جميعا اذا اقرضه فصل
وأما قول من يقول ازالة النجاسة على خلاف القياس والنكاح على خلاف القياس ونحو ذلك فهو من افسد الاقوال وشبهتهم انهم يقولون الانسان شريف والنكاح فيه ابتذال المراة وشرف الانسان ينافي الابتذال وهذا غلط فان النكاح من مصلحة شخص المراة ونوع الانسان والقدر الذي فيه من كون الذكر يقوم على الانثى هو من الحكمة التى بها تتم مصلحة جنس الحيوان فضلا عن نوع الانسان ومثل هذا الابتذال لا ينافى الانسانية كما لا ينافيها ان يتغوط الانسان اذا احتاج إلى ذلك وان ياكل ويشرب وان كان الاستغناء عن ذلك اكمل بل ما احتاج إليه الانسان وحصلت له به مصلحته فانه لا يجوز ان يمنع منه والمراة محتاجة إلى النكاح وهو من تمام مصلحتها فكيف يقال القياس يقتضى منعها ان تتزوج
وكذلك ازالة النجاسة فان شبهة من قال انها تخالف القياس ان