فهرس الكتاب

الصفحة 10323 من 16863

ولكن قد يكون في القرض منفعة للمقرض كما في مسالة السفتجة ولهذا كرهها من كرهها والصحيح انها لا تكره لان المقترض ينتفع بها ايضا ففيها منفعة لهما جميعا اذا اقرضه فصل

وأما قول من يقول ازالة النجاسة على خلاف القياس والنكاح على خلاف القياس ونحو ذلك فهو من افسد الاقوال وشبهتهم انهم يقولون الانسان شريف والنكاح فيه ابتذال المراة وشرف الانسان ينافي الابتذال وهذا غلط فان النكاح من مصلحة شخص المراة ونوع الانسان والقدر الذي فيه من كون الذكر يقوم على الانثى هو من الحكمة التى بها تتم مصلحة جنس الحيوان فضلا عن نوع الانسان ومثل هذا الابتذال لا ينافى الانسانية كما لا ينافيها ان يتغوط الانسان اذا احتاج إلى ذلك وان ياكل ويشرب وان كان الاستغناء عن ذلك اكمل بل ما احتاج إليه الانسان وحصلت له به مصلحته فانه لا يجوز ان يمنع منه والمراة محتاجة إلى النكاح وهو من تمام مصلحتها فكيف يقال القياس يقتضى منعها ان تتزوج

وكذلك ازالة النجاسة فان شبهة من قال انها تخالف القياس ان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت