فهرس الكتاب

الصفحة 10324 من 16863

الماء اذا لاقاها نجس الماء ثم اذا صب ماء آخر لاقى الاول وهلم جرا قالوا فكان القياس انه تنجس المياه المتلاحقة والنجس لا يزيل النجس

وهذا غلط فانه يقال لم قلتم القياس يقتضى ان الماء اذا لاقى النجاسة نجس

فان قلتم لانه في بعض الصور كذلك قيل الحكم في الاصل ممنوع عند من يقول الماء لا ينجس الا بالتغير ومن سلم الاصل قال ليس جعل الازالة مخالفة للقياس باولى من جعل تنجس الماء مخالفا للقياس بان يقال القياس يقتضى ان الماء اذا لاقى نجاسة لا ينجس كما انه اذا لاقاها حال الازالة لا ينجس فهذا القياس اصح من ذلك لان النجاسة تزول بالماء بالنص والاجماع واما تنجس الماء بالملاقاة فمورد نزاع فكيف يجعل مواقع النزاع حجة على مواقع الاجماع والقياس ان يقاس موارد النزاع على مواقع الاجماع

ثم يقال الذي يقتضيه المعقول ان الماء اذا لم تغيره النجاسة لا ينجس فانه باق على اصل خلقه وهو طيب داخل في قوله تعالى { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } وهذا هو القياس في المائعات جميعها اذا وقعت فيها نجاسة فاستحالت حتى لم يظهر طعمها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت