فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الماء اذا لاقاها نجس الماء ثم اذا صب ماء آخر لاقى الاول وهلم جرا قالوا فكان القياس انه تنجس المياه المتلاحقة والنجس لا يزيل النجس
وهذا غلط فانه يقال لم قلتم القياس يقتضى ان الماء اذا لاقى النجاسة نجس
فان قلتم لانه في بعض الصور كذلك قيل الحكم في الاصل ممنوع عند من يقول الماء لا ينجس الا بالتغير ومن سلم الاصل قال ليس جعل الازالة مخالفة للقياس باولى من جعل تنجس الماء مخالفا للقياس بان يقال القياس يقتضى ان الماء اذا لاقى نجاسة لا ينجس كما انه اذا لاقاها حال الازالة لا ينجس فهذا القياس اصح من ذلك لان النجاسة تزول بالماء بالنص والاجماع واما تنجس الماء بالملاقاة فمورد نزاع فكيف يجعل مواقع النزاع حجة على مواقع الاجماع والقياس ان يقاس موارد النزاع على مواقع الاجماع
ثم يقال الذي يقتضيه المعقول ان الماء اذا لم تغيره النجاسة لا ينجس فانه باق على اصل خلقه وهو طيب داخل في قوله تعالى { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } وهذا هو القياس في المائعات جميعها اذا وقعت فيها نجاسة فاستحالت حتى لم يظهر طعمها