فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ولا لونها ولا ريحها ان لا تنجس فقد تنازع الفقهاء هل القياس يقتضي نجاسة الماء بملاقاة النجاسة الا مااستثناه الدليل او القياس يقتضي انه لا ينجس اذا لم يتغير على قولين والأول قول أهل العراق والثاني قول اهل الحجاز
وفقهاء الحديث منهم من يختار هذا ومنهم من يختار هذا وهم اهل الحجازوهو الصواب الذي تدل عليه الاصول والنصوص والمعقول فان الله اباح الطيبات وحرم الخبائث والطيب والخبث باعتبار صفات قائمة بالشيء فما دام على حاله فهو طيب فلا وجه لتحريمه ولهذا لو وقعت قطرة خمر في جب لم يجلد شاربه
والذين يسلمون ان القياس نجاسة الماء بالملاقاة فرقوا بين ملاقاته في الازالة وبين غيرها بفروق
منهم من قال الماء ها هنا وارد على النجاسة وهناك وردت النجاسة عليه وهذا ضعيف فانه لو صب ماء في جب نجس ينجس عندهم
ومنهم من قال الماء اذا كان في مورد التطهير لازالة الخبث او الحدث لم يثبت له حكم النجاسة ولا الاستعمال الا اذا انفصل واما قبل الانفصال فلا يكون مستعملا ولا نجسا وهذا حكاية مذهب ليس فيه حجة