فهرس الكتاب

الصفحة 10327 من 16863

وكذلك الماء المستعمل في طهارة الحدث باق على طهوريته وقد صح عن النبى انه قال ( الماء لا ينجس ( فلا يصير الماء جنبا ولا يتعدى إليه حكم الجنابة ونهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم او عن الاغتسال فيه لا يدل على انه يصير نجسا بذلك بل قد نهى عنه لما يفضي إليه البول بعد البول من افساده او لما يؤدى إلى الوسواس كما نهى عن بول الرجل في مستحمه وقال ( عامة الوسواس منه ( ونهيه عن الاغتسال قد جاء فيه انه نهى عن الاغتسال فيه بعد البول وهذا يشبه نهيه عن بول الانسان في مستحمه

وقد ثبت في الصحيح عنه انه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال ( ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم ( والتفريق المروي فيه ( ان كان جامدا فألقوهاوما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه ( غلط كما بينه البخاري والترمذي وغيرهما وهو من غلط معمر فيه وبن عباس رواية افتى فيما اذا ماتت ان تلقى وما حولها ويؤكل فقيل لهما انها قد دارت فيه فقال انما ذاك لما كانت حية فلما ماتت استقرت رواه احمد في مسائل ابنه صالح وكذلك الزهري راوي الحديث افتى في الجامد والمائع القليل والكثير سمنا كان او زيتا او غير ذلك بأن تلقى وما قرب منها ويؤكل الباقى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت