فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
محتضرة فهي أولى بالنهى من أعطان الابل و
كذلك الحمام بيت الشيطان وفى الوضوء من اللحوم الخبيثة عن أحمد روايتان على أن الحكم مما عقل معناه فيعدى أو ليس كذلك والخبائث التى أبيحت للضرورة كلحوم السباع أبلغ في الشيطنة من لحوم الابل فالوضوء منها أولى
وقد تنازع العلماء في الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين كالفصاد والحجامة والجرح والقيء والوضوء من مس النساء لشهوة وغير شهوة والتوضؤ من مس الذكر والتوضؤ من القهقهة فبعض الصحابة كان يتوضأ من مس الذكر كسعد وبن عمر وكثير منهم لم يكن يتوضأ منه والوضوء منه هل هو واجب أو مستحب فيه عن مالك وأحمد روايتان وايجابه قول الشافعى وعدم الايجاب مذهب ابى حنيفة
وكذلك مس النساء لشهوة اذا قيل باستحبابه فهذا يتوجه وأما وجوب ذلك فلا يقوم الدليل الا على خلافه ولا يقدر أحد قط أن ينقل عن النبى ( ) أنه كان يأمر أصحابه بالوضوء من مس النساء ولا من النجاسات الخارجة لعموم البلوى بذلك وقوله تعالى { أو لامستم النساء } المراد به الجماع كما فسره بذلك بن عباس وغيره