فهرس الكتاب

الصفحة 10335 من 16863

من مس النساء لشهوة ويستحب ان يتوضأ من الحجامة والقيء ونحوهما كما في السنن ان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قاء فتوضأ والفعل انما يدل على الاستحباب ولم يثبت عنه أنه أمر بالوضوء من الحجامة ولا امر أصحابه بالوضوء اذا جرحوا مع كثرة الجراحات والصحابة نقل عنهم فعل الوضوء لا ايجابه

وكذلك القهقهة في الصلاة ذنب ويشرع لكل من أذنب أن يتوضأ وفى استحباب الوضوء من القهقهة وجهان في مذهب أحمد وغيره

وأما الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاة ففيه أحاديث متعددة عن النبى ( ) قد صحح بعضها غير واحد من العلماء فقول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهر وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد والله أعلم فصل

وأما الحجامة فانما اعتقد ان الفطر منها مخالف للقياس من اعتقد ان الفطر مما خرج لا مما دخل وهؤلاء اشكل عليهم القيء والاحتلام ودم الحيض والنفاس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت