فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
المعاوض عما عليه من العوض كان للاخر الرجوع في عوضه ويدخل في ذلك عجز الرجل عن الصداق وعجز الزوج عن الوطء وطرده عجز الرجل عن العوض في الخلع والصلح عن القصاص
وأما الاجارة فالذين قالوا هي على خلاف القياس قالوا انها بيع معدوم لان المنافع معدومة حين العقد وبيع المعدوم لا يجوز
ثم ان القرآن جاء باجارة الظئر للرضاع في قوله تعالى { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } فقال كثير من الفقهاء ان اجارة الظئر للرضاع على خلاف قياس الاجارة فان الاجارة عقد على منافع واجارة الظئر عقد على اللبن واللبن من باب الاعيان لا من باب المنافع ومن العجب انه ليس في القرآن ذكر اجارة جائزة الا هذه وقالوا هذه خلاف القياس والشيء انما يكون خلاف القياس اذا كان النص قد جاء في موضع بحكم وجاء في موضع يشابه ذلك بنقيضة فيقال هذا خلاف لقياس ذلك النص وليس في القران ذكر الاجارة الباطلة حتى يقال القياس يقتضي بطلان هذه الاجارة بل فيه ذكر جواز هذه الاجارة وليس فيه ذكر فساد أجارة تشبهها بل ولا في السنة بيان اجارة فاسدة تشبه هذه وانما اصل قولهم