فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ونحن ننبه على هذين الاصلين على قول من جعل الإجارة على خلاف القياس وعلى قول من جعل اجارة الظئر ونحوها على خلاف القياس
أما الاول فنقول قولهم الاجارة بيع معدوم وبيع المعدوم على خلاف القياس مقدمتان مجملتان فيهما تلبيس فان قولهم الاجارة بيع ان ارادوا انها البيع الخاص الذي يعقد على الاعيان فهو باطل وان أرادوا البيع العام الذي هو معاوضة اما على عين واما على منفعة فقولهم في المقدمة الثانية ان بيع المعدوم لا يجوز انما يسلم ان سلم في الاعيان لا في المنافع ولما كان لفظ البيع يحتمل هذا وهذا تنازع الفقهاء في الاجارة هل تنعقد بلفظ البيع على وجهين
والتحقيق ان المتعاقدين ان عرفا المقصود انعقدت فأي لفظ من الالفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد وهذا عام في جميع العقود فان الشارع لم يحد في الفاظ العقود حدا بل ذكرها مطلقة فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الالفاظ الفارسية والرومية وغيرهما من الالسن العجمية فهي تنعقد بما يدل عليها من الالفاظ العربية ولهذا وقع الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل عليه وكذلك البيع وغيره
وطرد هذا النكاح فان اصح قولي العلماء انه ينعقد بكل لفظ