فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يدل عليه لا يختص بلفظ الانكاح والتزويج وهذا مذهب جمهور العلماء كابى حنيفة ومالك وهو احد القولين في مذهب احمد بل نصوصه لم تدل الا على هذا الوجه واما الوجه الاخر من انه انما ينعقد بلفظ الانكاح والتزويج فهو قول ابى عبد الله بن حامد واتباعه كالقاضي ابى يعلى ومتبعيه واما قدماء أصحاب احمد وجمهورهم فلم يقولوا بهذا الوجه وقد نص احمد في غير موضع على انه اذا قال اعتقت امتى وجعلت عتقها صداقها انعقد النكاح وليس هنا لفظ انكاح وتزويج ولهذا ذكر بن عقيل وغيره ان هذا يدل على أنه لا يختص النكاح بلفظ
وأما بن حامد فطرد قوله وقال لا بد أن يقول مع ذلك وتزوجتها والقاضى ابو يعلى جعل هذا خارجا عن القياس فجوز النكاح هنا بدون لفظ الانكاح والتزويج واصول الامام أحمد ونصوصه تخالف هذا فان من أصله ان العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من قول أو فعل فهو لا يرى اختصاصها بالصيغ ومن اصله ان الكناية مع دلالة الحال كالصريح لا تفتقر إلى اظهار النية ولهذا قال بذلك في الطلاق والقذف وغير ذلك
والذين قالوا ان النكاح لا ينعقد الا بلفظ الانكاح والتزويج من أصحاب الشافعي قالوا لان ما سوى اللفظين كناية والكناية لا يثبت