فهرس الكتاب

الصفحة 10343 من 16863

حكمها الابالنية والنية باطن والنكاح مفتقر إلى شهادة والشهادة انما تقع على السمع فهذا أصل أصحاب الشافعى الذين خصوا عقد النكاح باللفظين

وبن حامد واتباعه وافقوهم لكن أصول احمد ونصوصه تخالف هذا فان هذه المقدمات باطلة على اصله أما قول القائل ما سوى هذين كناية فانما يستقيم أن لو كانت ألفاظ الصريح والكناية ثابتة بعرف الشرع كما يقوله الشافعى ومن وافقه من اصحاب احمد كالخرقى والقاضى أبى يعلى وغيرهما ان الصريح في الطلاق هو الطلاق والفراق والسراح لمجيء القرآن بذلك

فاما جمهور العلماء كابى حنيفة ومالك وغيرهما وجمهور أصحاب احمد كابى بكر وبن حامد وابى الخطاب وغيرهم فلا يوافقون على هذا الاصل بل منهم من يقول الصريح هو لفظ الطلاق فقط كابى حنيفة وبن حامد وابى الخطاب وغيرهما من اصحاب احمد وبعض اصحاب الشافعى ومنهم من يقول بل الصريح أعم من هذه الالفاظ كما يذكر عن مالك وهو قول أبى بكر وغيره من اصحاب احمد والجمهور يقولون كلا المقدمتين المذكورتين ان صريح الطلاق تليه مقدمة باطلة

أما قولهم ان هذه الالفاظ صريحة في خطاب الشارع فليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت