فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
حكمها الابالنية والنية باطن والنكاح مفتقر إلى شهادة والشهادة انما تقع على السمع فهذا أصل أصحاب الشافعى الذين خصوا عقد النكاح باللفظين
وبن حامد واتباعه وافقوهم لكن أصول احمد ونصوصه تخالف هذا فان هذه المقدمات باطلة على اصله أما قول القائل ما سوى هذين كناية فانما يستقيم أن لو كانت ألفاظ الصريح والكناية ثابتة بعرف الشرع كما يقوله الشافعى ومن وافقه من اصحاب احمد كالخرقى والقاضى أبى يعلى وغيرهما ان الصريح في الطلاق هو الطلاق والفراق والسراح لمجيء القرآن بذلك
فاما جمهور العلماء كابى حنيفة ومالك وغيرهما وجمهور أصحاب احمد كابى بكر وبن حامد وابى الخطاب وغيرهم فلا يوافقون على هذا الاصل بل منهم من يقول الصريح هو لفظ الطلاق فقط كابى حنيفة وبن حامد وابى الخطاب وغيرهما من اصحاب احمد وبعض اصحاب الشافعى ومنهم من يقول بل الصريح أعم من هذه الالفاظ كما يذكر عن مالك وهو قول أبى بكر وغيره من اصحاب احمد والجمهور يقولون كلا المقدمتين المذكورتين ان صريح الطلاق تليه مقدمة باطلة
أما قولهم ان هذه الالفاظ صريحة في خطاب الشارع فليس