فهرس الكتاب

الصفحة 10351 من 16863

لا يجوز لا لفظ عام ولا معنى عام وانما فيه النهي عن بيع بعض الاشياء التى هي معدومه كما فيه النهي عن بيع بعض الاشياء التى هي موجودة وليست العلة في المنع لا الوجود ولا العدم بل الذي ثبت في الصحيح عن النبى انه نهي عن بيع الغرر والغرر ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجودا او معدوما كالعبد الابق والبعير الشارد ونحو ذلك مما قد لا يقدر على تسليمة بل قد يحصل وقد لا يحصل هو غرر لا يجوز بيعه وان كان موجودا فان موجب البيع تسليم المبيع والبائع عاجز عنه والمشترى انما يشتريه مخاطرة ومقامرة فان امكنه اخذه كان المشترى قد قمر البائع وان لم يمكنه أخذه كان البائع قد قمر المشترى

وهكذا المعدوم الذي هو غرر نهى عن بيعه لكونه غررا لا لكونه معدوما كما اذا باع ما يحمل هذا الحيوان او ما يحمل هذا البستان فقد يحمل وقد لا يحمل واذا حمل فالمحمول لا يعرف قدره ولا وصفة فهذا من القمار وهو من الميسر الذي نهى الله عنه

ومثل هذا اذا أكراه دواب لايقدر على تسليمها او عقارا لا يمكنه تسليمه بل قد يحصل وقد لا يحصل فانه اجارة غرر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت