فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لا يجوز لا لفظ عام ولا معنى عام وانما فيه النهي عن بيع بعض الاشياء التى هي معدومه كما فيه النهي عن بيع بعض الاشياء التى هي موجودة وليست العلة في المنع لا الوجود ولا العدم بل الذي ثبت في الصحيح عن النبى انه نهي عن بيع الغرر والغرر ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجودا او معدوما كالعبد الابق والبعير الشارد ونحو ذلك مما قد لا يقدر على تسليمة بل قد يحصل وقد لا يحصل هو غرر لا يجوز بيعه وان كان موجودا فان موجب البيع تسليم المبيع والبائع عاجز عنه والمشترى انما يشتريه مخاطرة ومقامرة فان امكنه اخذه كان المشترى قد قمر البائع وان لم يمكنه أخذه كان البائع قد قمر المشترى
وهكذا المعدوم الذي هو غرر نهى عن بيعه لكونه غررا لا لكونه معدوما كما اذا باع ما يحمل هذا الحيوان او ما يحمل هذا البستان فقد يحمل وقد لا يحمل واذا حمل فالمحمول لا يعرف قدره ولا وصفة فهذا من القمار وهو من الميسر الذي نهى الله عنه
ومثل هذا اذا أكراه دواب لايقدر على تسليمها او عقارا لا يمكنه تسليمه بل قد يحصل وقد لا يحصل فانه اجارة غرر