فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
للثمر قبل بدو صلاحه فلا يجوز
ومن الناس من حكى الاجماع على منع هذا وليس كما قال بل قد ثبت ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل حديقة اسيد بن حضير ثلاث سنين ويستلف الضمان فقضى به دينا كان على اسيد لانه كان وصيه وقد جوز بن عقيل ضمانها مع الأراضي المؤجرة اذا لم يمكن افراد احدهما عن الآخر وجوز مالك ذلك تبعا للأرض في قدر الثلث وقضية عمر بن الخطاب مما يشتهر مثلها في العادة ولم ينقل ان احدا من الصحابة انكره فالصواب ما فعله عمر بن الخطاب اذ الفرق بين البيع والضمان هو الفرق بين البيع والاجارة الا ترى ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد
ثم اذا استاجر ارضا ليزرعها جاز هذا مع ان المستاجر مقصوده الحب لكن مقصوده ذلك بعمله هو لا بعمل البائع وكذلك الذي يستاجر البستان ليخدم شجره ويسقيها حتى تثمر هو بمنزلة المستاجر ليس بمنزلة المشترى الذي يشترى ثمرا وعلى البائع مؤونه خدمتها وسقيها
فان قيل هذه اعيان والإجارة لا تكون على الاعيان قيل الجواب من وجهين
أحدهما ان الاعيان هنا حصلت بعمله هو من الاصل المستاجر