فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
كما حصل الحب بعمله المؤجر في أرض واذا قيل الحب حصل من بذره والثمر حصل من شجر المؤجر كان هذا فرقا لا اثر له في الشرع ألا ترى ان المساقاة كالمزارعة والمساقى يستحق جزءا من الثمرة الحاصلة من اصل المالك والمزارع يستحق جزءا من الزرع النابت في ارض المالك وان كان البذر من المالك وكذلك ان كان البذر منه كما ثبت بالسنة واجماع الصحابه فالبذر يتلف لا يعود إلى صاحبه وقد ثبت في الصحيح ان النبى عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على ان يعمروها من أموالهم فالارض والنخل والماء كان للنبى واستحقوا بعملهم جزءا من الثمر كما استحقوا جزءا من الزرع وان كان البذر منهم والشجر من النبى فعلم ان هذا الفر ق لا تاثير له في الشرع واذا لم يؤثر في المساقاة والمزارعة التى يكون النماء مشتركا لم يؤثر في الاجارة بطريق الاولى فان استئجار الارض ليس فيه من النزاع ما في المزارعة فاذا كانت اجارتها اجوز من المزارعة فاجارة الشجر أجوز من المساقاة
الوجه الثانى ان نقول هذا كاجاره الظئر والبئر ونحو ذلك والكلام على هذا هو الكلام على الاصل الثانى في الاجارة فنقول قول القائل ان اجارة الظئر على خلاف القياس انما هو لاعتقاده ان