فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الاجارة لا تكون الاعلى منافع اعراض لا تستحق بها اعيان وهذا القدر لم يدل عليه كتاب ولا سنه ولا إجماع ولا قياس بل الذي دلت عليه الاصول ان الاعيان التى تحدث شيئا بعد شيء مع بقاء اصلها حكمها حكم المنافع كالثمر والشجر واللبن في الحيوان ولهذا سوى بين هذا وهذا في الوقف فان الاصل تحبيس الاصل وتسبيل الفائدة فلا بد ان يكون الاصل باقيا وان تكون الفائدة تحدث مع بقاء الأصل فيجوز أن تكون فائدة الوقف منفعه كالسكنى ويجوز ان تكون ثمرة كوقف الشجر ويجوز ان تكون لبنا كوقف الماشية للإنتفاع بلبنها
وكذلك ( باب التبرعات ( فان العارية والعرية والمنحة هي اعطاء العين لمن ينتفع بها ثم يردها فالمنحة اعطاء الماشية لمن يشرب لبنها ثم يردها والعريه اعطاء الشجرة لمن ياكل ثمرها ثم يردها والسكنى اعطاء الدار لمن يسكنها ثم يعيدها فكذلك في الاجارة تارة تكريه العين للمنفعه التى ليست اعيانا كالسكنى والركوب وتارة للعين التى تحدث شيئا بعد شيء مع بقاء الاصل كلبن الظئر ونقع البئر والعين فان الماء واللبن لما كانا شيئا بعد شيء مع بقاء الاصل كان كالمنفعة والمسوغ للإجارة هو ما بينهما من القدر المشترك وهو حدث والمقصود بالعقد شيئا فشيئا سواء كان الحادث عينا او منفعة اذ كونه