فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
جسما أو معنى قائما بالجسم لا أثر له في جهة الجواز مع اشتراكهما في المقتضى للجواز بل هذا أحق بالجواز فان الاجسام اكمل من صفاتها ولا يمكن العقد عليها الاكذلك
وطرد هذا اكثر في الظئر من الحيوان للارضاع ثم الظئر تارة تستاجر باجرة مقدرة وتارة بطعامها وكسوتها وتارة يكون طعامها وكسوتها من جمله الأجرة
وأما الماشية اذا عقد على لبنها بعوض فتارة يشترى لبنها مع أن علفها وخدمتها على المالك وتارة على ان ذلك على المشترى فهذا الثانى يشبه ضمان البساتين وهو بالاجارة اشبه لأن اللبن تسقيه الطفل فيذهب وينتفع به فهو كاستئجار العين يستقى بمائها ارضه بخلاف من يقبض اللبن فانه هنا قبض العين المعقود عليها وتسمية هذا بيعا وهذا اجارة نزاع لفظى والاعتبار بالمقاصد
ومن الفقهاء من يجعل اختلاف العبارات مؤثرا في صحة العقد وفساده حتى ان من هؤلاء من يصحح العقد بلفظ دون لفظ كما يقول بعضهم ان السلم الحال لا يجوز واذا كان بلفظ البيع جاز ويقول بعضهم ان المزارعة على ان يكون البذر من العامل لا تجوز واذا عقده بلفظ الاجارة جاز وهذا قول بعض اصحاب احمد وهذا ضعيف فان الاعتبار